الجبهة (1). ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة.
فروع:
أ - لو سجد على خده أو رأسه لم يجزئه، وبه قال الشافعي (2).
ب - لا يجب السجود على الأنف بل يستحب استحبابا مؤكدا، فلو اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا، وبه قال عطاء، وطاوس، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد في رواية، وأبو حنيفة، والثوري، و مالك (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) 4) ولم يذكر الأنف.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ووضع الأنف على الأرض سنة " (5).
وقال الأوزاعي، وأحمد في الرواية الأخرى، وإسحاق: يجب السجود على الأنف أيضا (6)، لقوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لا يصيب