كما يقال: اسم الله عليك، والثاني: سلام الله عليك تسليما وسلاما.
مسألة 297: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وليس على المأموم ذلك، قال أبو بصير: صليت خلف الصادق عليه السلام، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: " نعم " (1) وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا " (2) وليس على الوجوب إجماعا، ولأن علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يجهر بالتشهد، وبالقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (3).
وقال أحمد: يستحب إخفاء التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجهر به (4). وهو ممنوع، لأن عدم السماع لا يدل على العدم، ولأنه مندوب فجاز تركه أحيانا.
مسألة 298: يجوز الدعاء في التشهد، وفي جميع أحوال الصلاة كالقنوت، والركوع، والسجود، والقيام قبل القراءة، وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع، سواء كان مما ورد به الشرع، أولا - وبه قال الشافعي (5) - لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيى وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه ما بدا