الشافعي - إلا في النكس فله قول بالجواز (1).
ولو قال: سلام عليكم منونا فالأقرب: الإجزاء، لأن عليا عليه السلام كان يقول: سلام عليكم عن يمينه وشماله (2)، وظاهر مذهب الشافعي:
العدم، لأنه نقص الألف واللام (3). وليس بجيد، لأنه نون وهو يقوم مقامهما.
ه - يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.
مسألة 302: قال في المبسوط: من قال: إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة، أو على من في يساره (4).
إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب:
العدم، لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: تجب، لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له (5).
ولا يجب تعيين النية في الخروج، لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.
قال الشافعي: يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الأولى ثلاثة