وقال مالك: إن لم يكن قد ركع عاد إلى السجود - كما قلناه - وإن كان قد ركع لغت الأولى وصار الحكم للثانية فيتمها بسجدتين (1).
فروع:
أ - إذا ذكر نسيان سجدة بعد سجدتي الثانية فقد بينا أنه يستمر ويقضي المنسية، وعند الشافعي يلفق فيجعل سجدة منهما للأولى ويبطل المتخلل بينهما، وأي السجدتين تحتسب له بها؟ أكثر أصحاب على أنها بالأولى وتلغو السجدة الثانية سواء كان قد جلس أولا للفصل أو لا (2)، وعلى قول أبي إسحاق: يتم ركعته بالسجدة الثانية لأن عليه أن ينتقل إليهما من القعود (3).
ب - لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الركعة الأخيرة لأن المحل باق ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي السجدات الثلاث لفوات محلها، ويسجد سجدتي السهو لكل سهو، وإن ذكر بعد التسليم قضى السجدات الأربع ولاء، ويسجد السهو أربع مرات لفوات المحل.
وقال الشافعي: يتم الأولى بما في الثانية، والثانية بما في الثالثة، والثالثة بما في الرابعة فتصح له ركعتان لأن السجود الأول من الثانية يحسب عن الأولى، ويبطل المتخلل بينهما، والثالثة تحسب ثانية، وسجود الرابعة يكمل الثالثة ثانية، هذا إن كان قد جلس للفصل