ب - يرزقه الإمام من بيت المال مع عدم التطوع، ومن خاص الإمام، قال الشيخ: ولا يعطيه من الصدقات، ولا من الأخماس، لأن لها أقواما مخصوصين (1).
وقال الشافعي: يعطيه من خمس خمس الغنيمة، والفئ، لأنه معد للمصالح. وأما أربعة أخماس الفئ فله قولان: أحدهما: أنه معد للمجاهدين، والثاني: للمصالح (2) وسيأتي.
ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحدا، ولو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل (3). ولا بأس به، ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.
مسألة 185: تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر: " يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي الأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول " (5).
قال ابن بابويه: وروي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه (6).