ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به، ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة.
ولو سأل الرحمة عند آيتها، أو تعوذ من النقمة عند آيتها كان مستحبا ولا تبطل بهما الموالاة، لأنه ندب إليهما، قال حذيفة: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة فقرأ سورة البقرة فكان إذا مر على آية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (1). وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: تبطل، وكذا لو عطس فحمد الله (2).
ولو ترك الموالاة سهوا لم تبطل وبنى، وهو قول أكثر الشافعية (3)، وقال إمام الحرمين: تبطل كما لو ترك الترتيب سهوا (4).
مسألة 229: قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة، ولا تجب عينا في ثالثة المغرب، والآخريين من الرباعيات، بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة، والنخعي، والثوري، وأحمد في رواية (5) - لأن عليا عليه السلام قال: " إقرأ في الأوليين وسبح في الآخريين " (6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة ما يجزئ من