مسألة 226: الإعراب شرط في القراءة على أقوى القولين، فلو لحن عمدا فالأقرب الإعادة سواء كان عالما، أو جاهلا، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف إياك، أو يضم تاء أنعمت، أو لا مثل أن نصب الله، أو رفعه، وسواء كان خفيا، أو لا.
وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان (1) لقوله تعالى: (بلسان عربي) * (2) ولأنه عليه السلام أعرب وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3).
مسألة 227: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة، ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ، ولا بالعشرة، وجوز أحمد قراءة العشرة، وكره قراءة حمزة والكسائي من السبعة، لما فيها من الكسر والإدغام (4).
ويجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات وهو ما تضمنه مصحف علي عليه السلام، لأن أكثر الصحابة اتفقوا عليه، وحرق عثمان ما عداه، ولا يجوز أن يقرأ بمصحف ابن مسعود، ولا أبي، ولا غيرهما، وعن أحمد رواية بالجواز إذا اتصلت به الرواية (5)، وهو غلط لأن غير المتواتر ليس بقرآن.
والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود (6) للشبهة الداخلة عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعوذ بهما الحسن والحسين عليهما السلام (7)، إذ لا منافاة بل القرآن صالح للتعوذ به