أشياء: الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة، وعلى من على يمينه من المأمومين، وبالثانية شيئين: السلام على الحفظة، وعلى المأمومين الذين على يساره، والمأموم إن كان الإمام عن يمنه ينوي أربعة أشياء:
الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة، والسلام على الإمام، والسلام على من على يمينه، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين، وإن كان الإمام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء، وعن يساره ثلاثة أشياء، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه، وإن شاء بالسلام عن يساره، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج، والسلام على الحفظة (1).
إذا عرفت هذا فالتسليمة الأولى من الصلاة - وبه قال الشافعي (2) - لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.
وقال أبو حنيفة: ليست من الصلاة (3) لقوله عليه السلام: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح، والتكبير وقراءة القرآن) (4) ولأن السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام. والخبر محمول على ما لم يشرع لها، وبهذا فارق الكلام أيضا.
مسألة 303: إذا فرغ من التسليم كبر الله تعالى ثلاث مرات يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها، وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصرف في جهة اليمين - وبه قال الشافعي (5) - لقول الصادق عليه السلام: " إذا انصرفت من الصلاة فانصرف