سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها، والذم على ترك السجود الواجب وهي العزائم الأربع، أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته. ونمنع المشترك، وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم.
وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد: الكل مستحب، لأن عمر خطب يوم الجمعة ولم يسجد في النحل (1). ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا.
مسألة 282: وتجب الأربع على القاري والمستمع بلا خلاف عندنا وعند الموجبين، ومستحب في الباقي عندنا لهما وعند الباقين لأن ابن عمر قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته (2).
أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملا بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان عن رجل يسمع السجدة تقرأ قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا، مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " (3).
وقال أبو حنيفة: يجب على السامع أيضا. ونحوه عن ابن عمر