ب - يستحب التكبير قائما، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود عند علمائنا، وقال الشافعي، وأحمد: يهوي بالتكبير ليكون انتهاء التكبير مع انتهاء الانحطاط، وابتداؤه مع ابتدائه لأنه هيئة من هيئات الانحطاط (1).
وحديث حماد عن الصادق عليه السلام (2) يبطل ذلك، ونمنع أنه هيئة من هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر لركن فشرع قبله كالتحريم.
ج - الأجود الإتيان به جزما مؤخرا، وللشافعية وجهان: أحدهما: أنه يستحب أن يمده مدا لينتهي مع انتهاء الهوي (3).
مسألة 264: يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدئ بوضع يديه على الأرض يتلقاها بهما عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي، ومالك، وأحمد في رواية (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) (5) وعن ابن عمر: قبل اليدين (6). أولا (7).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك " (8).