الساعدي (1)، وروي في حديث علي عليه السلام أيضا (2)، ولأنه ابتداء ركعة فكان بمنزلة تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: لا يستحب الرفع (3)، لأن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما رفع، ولا يرفع بين السجدتين (4)، ولأنها تكبيرة يتصل طرفها بسجود أو قعود فلا يرفع يديه فيها كتكبيرة السجود من القيام.
ولا تقبل رواية النفي مع الإثبات، والحكم في الأصل ممنوع.
مسألة 275: قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض، فإن كان عليها دمل حفر حفيرة ليقع الدمل فيها، والصحيح على الأرض لأن مصادفا قال:
خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب، فرآني الصادق عليه السلام فقال:
" ما هذا؟ " فقلت: لا أستطيع أن أسجد لمكان الدمل. فقال: " احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض " (5).
فإن كانت مستوعبة سجد على أحد اللحيين، لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، والإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى.
فإن تعذر سجد على ذقنه وهو مجمع اللحيين، لقوله تعالى: * (ويخرون للأذقان سجدا) * (6) وإذا صدق عليه اسم السجود وجب أن يكون مجزئا، وقد سئل الصادق عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها،