تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
يفترش ذراعيه افتراش الكلب) (1) ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما.
ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه السلام:
ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه لما سجد (2)، وقول الباقر عليه السلام: " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع " (3).
ويستحب الاعتدال في السجود إجماعا، لقوله عليه السلام: (اعتدلوا في السجود) (4).
قال الجمهور: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، وشعره في سجوده (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال عليه السلام:
(دعها فإنها تركع بركوعك، وتسجد بسجودك) ونهى [صلى الله عليه وآله] أن يكفت منه الشعر والثياب (6) أي يجمعهما. قال عطاء: وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.

(١) سنن أبي داود ١: ٢٣٧ / ٩٠١، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٨ / ٨٩١، سنن الترمذي ٢:
٦٥
/ ٢٧٥، سنن البيهقي ٢: ١١٥.
(٢) الكافي ٣: ٣١١ / ٨، الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.
(٣) الكافي ٣: ٣٣٥ / ١، التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٨.
(٤) صحيح البخاري ١: ٢٠٨، صحيح مسلم ١: ٣٥٥ / ٤٩٣، سنن أبي داود ١: ٢٣٦ / ٨٩٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٨ / ٨٩٢، سنن النسائي ٢: ٢١٤، سنن الترمذي ٢: ٦٦ / ٢٧٦، سنن البيهقي ٢: ١١٣.
(٥) المجموع ٤: ٩٨، مغني المحتاج ١: ٢٠١، المهذب للشيرازي ١: ٩٦، المغني ١:
٦٩٧
، المبسوط للسرخسي ١: ٣٤، بدائع الصنائع ١: ٢١٦، كشاف القناع ١: ٣٧٢، المحلى ٤: ٧.
(٦) صحيح مسلم ١: ٣٥٤ / 490، سنن البيهقي 2: 103، مصنف عبد الرزاق 2:
179 - 180 / 2970 - 2974.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست