شرط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالآذان، ولحديث عائشة (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي: لا يجب (2) لأن ابن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وآله التشهد، ثم قال: (إذا قلت هذا تمت صلاتك) (3) ويحمل على قرب التمام، أو على سبق المشروعية بالصلاة.
مسألة 294: وتجب الصلاة على آله عليهم السلام عند علمائنا أجمع، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية (4) - وللشافعية وجهان، وقيل: قولان (5) - لأن كعب بن عجرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) (6) فتجب متابعته، لقوله عليه السلام:
(صلوا كما رأيتموني أصلي) (7).
وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه) (8) وقال الشافعي: بالاستحباب للأصل (9). وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.