يكون قعد بعد الرابعة، سلمنا لكن يحتمل أنه لم يظن قولهم بل حدث عنده شك، والشك في الزيادة لا يبطل بل يسجد للسهو.
مسألة 339: لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا أجمع.
وإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد صحت صلاته وتشهد، وسلم، وسجد للسهو عند بعض علمائنا (1) - وبه قال أبو حنيفة (2) - لأن أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك، وليبن على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان) (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال: " إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا شئ عليه " (4). ولأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة.
أما إذا لم يجلس عقيب الرابعة فإن النافلة قد اختلطت بالفرض فصار جميعه نفلا، ومع الجلوس يكون قد خرج من الصلاة لأن التشهد ليس بركن