سواء غلب عليه أولا لقوله (صلى الله عليه وآله: (من قهقه فليعد صلاته) (1) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة " (2).
وقالت الشافعية: إن غلب عليه لم تبطل صلاته لعدم الاختيار فأشبه الناسي (3)، وإن كان مختارا فإن لم يظهر في صوته حرفان لم تبطل صلاته وإن ظهر فقولان: البطلان لأن التفوه بما يتهجى حرفين وقد وجد على وجه يسمع من قصده، وهو الظاهر من مذهبه، والعدم لعدم تسميته كلاما (4).
ونحن لا نبطل من حيث الكلام بل للنص، والحكمة هتك الحرمة.
فروع:
أ - القهقهة لا يبطل بها الوضوء - خلافا لبعض علمائنا (5) - لحديث الباقر عليه السلام (6)، وقد سبق.
ب - لو قهقه ناسيا لم تبطل صلاته إجماعا.
ج - لو تبسم - وهو ما إذا لم يكن له صوت - لم تبطل صلاته إجماعا.
مسألة 326: البكاء خوفا من الله تعالى، وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن نطق فيه بحرفين، وإن كانت لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (7) - لقوله تعالى: * (إذا تتلى عليهم