الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة، ولا شهرة هنا، فسقط الاستدلال به على هذا الحكم.
قوله: الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان وقت الفتح مواتا للإمام عليه السلام خاصة لا يجوز إحياؤه إلا بأذنه إن كان ظاهرا، ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها، وحال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن، ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام. وأدل منه ما رواه.. إلخ. وروى الشيخ أيضا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس إلى أن قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لعم (1) (2).
أقول: لا نزاع لنا في أن موات المفتوح عنوة من الأنفال يختص به الإمام عليه السلام، لكن لنا في كلام المؤلف نكتتان:
(الأولى) أنه سلم أن المحيي يملكها إذا كان الإمام غير ظاهر من غير إذن ولا غبار عليه، إلا أنه يقول عن قريب في رسالته: إن ما في يد غير الشيعة من ذلك حرام، وهو خلاف ما سلمه هنا وخلاف ما أقام الدليل عليه هنا من العموم، وسنشير إلى الدليل هناك أيضا بما يظهر به خطاؤه ولولاه لأمكن أن يجاب عنه بأنه أراد الخاص بقرينة ما يأتي من كلامه.
(الثانية) أنه استدل بخبر محمد بن مسلم (3) الذي ذكرناه عنه ولا دلالة فيه بل هو دال على ملك المحيي من غير تفصيل، ولولا خصوص ما دل من