أبي سعيد الخدري: " فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة) (1) ولأنها تفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجبا كسائر المسنونات.
ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا يقتضي كونهما نافلة مطلقا، ونمنع القياس على المسنونات فإن العلة موجودة في الواجبات.
فروع:
أ - قول الشيخ: إنهما شرط في [صحة] (2) الصلاة (4) إن قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملا بأصالة البراءة والصحة، وإن قصد وجوبها فهو مسلم، فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائما إلى أن يفعله.
ب - لو نسي السجدتين أتى بهما إذا ذكر سواء تطاولت المدة أم لا - وبه قال الأوزاعي (4) - لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو:
" يسجدهما متى ذكر " (5) ولأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر ليتحقق الامتثال.
وقال أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود (6).