أحمد روايتان: إحداهما: البطلان لشبهه بالمار (1).
مسألة 333: لا يقطع الصلاة رعاف، ولا قئ، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير، أو كلام، أو استدبار لأن ذلك ليس بناقض للطهارة، وهو إجماع منا، والأصل يعطيه.
مسألة 334: حكم المرأة حكم الرجل في جميع الأحكام لكن لا جهر عليها، ولا أذان، ولا إقامة، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما.
ويستحب لها اعتماد ما رواه زرارة، قال: " إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها، فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا " (2).
وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " (3) وبهذا قال الشافعي أيضا (4)، وقال أبو حنيفة: تجلس كأستر ما يكون (5). وقال الشعبي: تجلس كما يتيسر عليها (6). وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن متربعات (7).