المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة، وقال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك (1). وعمله ليس حجة.
ونقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة (2).
وقال الشافعي: إن جمع في وقت الأولى فكقولنا، وإن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له (3).
د - يسقط الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل، ولقول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين " (4).
وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة، والعشاءين بمزدلفة، لقول الصادق عليه السلام: " السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان " (5)، ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به، وإن جمع في وقت الثانية أذن لوقت الثانية وصلى الأولى لترتب الثانية عليها، ثم لا يعاد الأذان للثانية.
مسألة 169: ويستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع وإن تأكد فيه، سواء كان مسافرا أو حاضرا، وبه قال الشافعي في المسافر، وله في الحاضر