أجمع - وبه قال الشافعي، وأحمد (١) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمسئ في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) (٢) ومن طريق الخاصة رواية حماد - الطويلة - قال: " ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات " (٣) ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة (٤) لقوله تعالى: ﴿واركعوا﴾ (5) وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. والآية بينها النبي صلى الله عليه وآله بفعله.
فروع:
أ - الطمأنينة ليست ركنا لأنا سنبين أن الصلاة لا تبطل بالإخلال بها سهوا وإن بطلت عمدا.
وقال الشيخ في الخلاف: إنها ركن. وبه قال الشافعي (6).
ب - حد زمانها قدر الذكر الواجب لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب.
ج - لو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة.