تفتقر إلى تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات (1). والصغرى ممنوعة.
فروع:
أ - منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من الصلاة (2)، وقال الشافعي: إذا سجد خارجا من الصلاة كبر واحدة للافتتاح، وأخرى للسجود، لأنها صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود (3).
والصغرى ممنوعة.
ب - قال الشافعي، وأحمد: يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير الصلاة، لأنها تكبيرة إحرام (4). وإن سجد في الصلاة، قال أحمد:
يرفع (5)، خلافا للشافعي (6).
ج - ليس فيها ذكر موظف، لأصالة براءة الذمة فإن الأمر تعلق بالسجود خاصة، وقال أحمد: يقول ما يقول في سجود صلب صلاته (7). وهو ممنوع، نعم يستحب الذكر.
مسألة 285: وليس في سجود التلاوة تشهد، ولا تسليم عند علمائنا أجمع - وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي (8) - لأن الأمر بالسجود