مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (1) - لأن عمر قال: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقنت قبل الركوع (2)، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع، وروي ذلك عن أبي، وابن عباس، وأنس (3)، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام:
" القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع " (4).
وقال الشافعي: إنه بعد الركوع (5)، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي: القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال: بعده، فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان (6). وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أولى، مع أن عمر قال: أنه قبل الركوع (7).
مسألة 309: وتقنت في الجمعة مرتين: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، قاله الشيخان (8)، وقال المرتضى: اختلفت الرواية فروي أن الإمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه، ومن صلاها منفردا