(إذا خص الإمام نفسه الدعاء فقد خان) (1).
وروى واحد من الصحابة صورتين: إحداهما: (اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك ونستهديك، ونستنصرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك).
والثانية: (اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخشى عذابك، وإن عذابك بالكفار ملحق) (2)، فقال عثمان: اجعلوهما في القنوت، ولم يثبتهما في المصحف لانفراد الواحد، وكان عمر يقنت بذلك (3)، ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام، فلو قنت بذلك جاز لاشتماله على الدعاء.
الرابع: التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام منها ما هو خارج عن الصلاة، وهي ست متقدمة، وثلاث بعد التسليم، ومنها ما هو في الصلاة، وقد اتفق علماؤنا على ثبوت أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في كل الصلوات الخمس تكبيرة الركوع، والسجودين، والرفع منهما.
واختلف الشيخان في إثبات تكبيرة أخرى، والأصل فيه أن شيخنا المفيد يقوم إلى الثانية بالتكبير، ويسقط تكبير الركوع القنوت (4)، والشيخ الطوسي يقوم إلى الثانية كما يقوم إلى الثانية بحول الله وقوته أقوم وأقعد (5)، وتكبيرة القنوت يسقط باعتبار قول المفيد وتكبير القيام إلى الثالثة في الصبح (6).