وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان، وأقواهما: البطلان (1) لأن الإمساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم.
ولو أكل ناسيا لم تبطل صلاته وإن كثر، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين (2)، ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا، ولو كان في فمه شئ لا يذوب صحت صلاته إن لم يمنعه القراءة.
مسألة 329: الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة لأن الاستقبال شرط والالتفات بكله مفوت بشرطها، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (3) (4) وقال الباقر عليه السلام: " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5).
ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا، وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقر عليه السلام: " إذا كان بكله " (6) ومفهوم قول الصادق عليه السلام: " إذا التفت في الصلاة المكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (7).