البحث الثالث: في المستقبل مسألة 144: القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا، كما أن القادر على العمل بالنص في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطأ في الثاني دون الأول.
ويحصل اليقين لمن كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، وكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، لليقين بصحة قبلته.
ولو كان الحائل أصليا كالجبل ولا يمكنه أن يعرف القبلة حتى يصعد الجبل وتمكن منه وجب أن يصعد طلبا لليقين.
وقال الشافعي: يجوز أن يجتهد ويصلي بغلبة الظن. وفي الحادث عنده قولان (1).
وهل له أن يستقبل الحجر مع تمكنه من استقبال الكعبة، الوجه ذلك لأنه عندنا من الكعبة. ومنعه بعض الشافعية، حيث إن كونه من البيت مجتهد فيه غير مقطوع به (2).
مسألة 145: فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة، فإن غلب على ظنه الجهة للأمارة بنى عليه بإجماع العلماء، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة، ولقول الباقر عليه السلام: " يجزي التحري أبدا إذا لم