تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
د - لو نسي جميع السجود بطلت صلاته عندنا، وقال الشافعي: صح له القيام، والقراءة، والركوع الأول (1). وقال بعض أصحابه: بل الركوع الأخير.
مسألة 354: لو نسي التشهد الأول، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد، ثم قام فاستقبل الثالثة، وفي سجود السهو قولان، ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته، وقضاه بعد التسليم، وسجد للسهو - وبه قال الحسن البصري (2) - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو " (3) ولأنه قبل الركوع في محل التشهد كالسجود.
وقال الشافعي: إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه، وإن ذكر بعد انتصابه لم يعد (4) لقوله عليه السلام: (إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو) (5).
وقال مالك: إن فارقت أليتاه الأرض مضى ولا يرجع (6). وقال

(١) المجموع ٤: ١٢١، فتح العزيز ٤: ١٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٩٧.
(٢) المجموع ٤: ١٤٠، الميزان ١: ١٦٢، رحمة الأمة ١: ٥٨، المغني ١: ٧١٣، الشرح الكبير ١: ٧٢٤.
(٣) التهذيب ٢: ١٥٨ / ٦١٨، الإستبصار ١: ٣٦٢ - ٣٦٣ / ١٣٧٤.
(٤) المجموع ٤: ١٢٢ و ١٣٠ و ١٤٠، فتح العزيز ٤: ١٥٦ و ١٥٨، الوجيز ١: ٥٠ و ٥١، المهذب للشيرازي ١: ٩٧، السراج الوهاج: ٥٩، الميزان ١: ١٦٢، رحمة الأمة ١:
٥٨، المغني ١: ٧١٢ و ٧١٣، الشرح الكبير ١: ٧٢٤.
(٥) سنن ابن ماجة ١: ٣٨١ / ١٢٠٨، مسند أحمد ٤: ٢٥٤.
(٦) المنتقى للباجي ١: ١٧٨، الشرح الصغير ١: ١٤٢، المجموع ٤: ١٤٠، فتح العزيز ٤:
١٥٨
، الميزان ١: ١٦٢، المغني ١: ٧١٣، الشرح الكبير ١: ٧٢٤.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست