عندها، قال في المبسوط: والأفضل الأخيرة (1).
فإن جعلها أولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات وكذا وسطاهن، لقول الصادق عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق - إلى آخره - ثم كبر تكبيرتين، ثم قل: لبيك - إلى آخره - ثم كبر تكبيرتين، ثم تقول: وجهت وجهي إلى آخره " (2).
فروع:
أ - لو كبر للافتتاح، ثم كبر ثانيا له، ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى، وبطلت بالثانية، لأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة فتنعقد بالثالثة، هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية فإن نواه بطلت الأولى، وصحت الثانية، وصار حكم الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الأولى.
ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإحرام (3) لقوله تعالى: * (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) * (4) وليس فيه حجة، لأن الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير والقراءة.
ج - قال الصادق عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، كل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة " (5) وسأله