الفصل الثاني: في مندوبات الصلاة وقد سلف بعضها، وبقي أمور:
الأول: وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا، لأنه أبلغ في الخضوع، ولقول الباقر عليه السلام: " أرسل يديك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك " (1) وقول (2) الصادق عليه السلام: أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه (3).
ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال، وهو مبطل عندنا على ما يأتي، وأطبق الجمهور على جواز الإرسال، واختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: التكفير سنة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود (4) - لأن عليا عليه السلام قرأ