وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه على ما تقدم البحث فيه، خلافا للشافعي (1).
ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء.
مسألة 142: لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا، لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف.
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام يصلي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال " لا " (2).
وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة. والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه، ومن عموم النهي على الراحلة (3).
وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة، لأن الركن الأعظم فيها القيام، والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول، وإرجوحة معلقة بالحبال، وقد سبق.
ولا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا، وللشافعي وجهان مبنيان على أن المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به (4).
وعن أبي حنيفة: أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة، والتي نذرها وهو راكب تؤدى عليها (5). وليس بشئ.