حرف لم يبطل (1)، والثاني: عدم البطلان وإن بان منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام (2)، والثالث: إن كان مطبقا شفتيه لم يضر كقرقرة البطن، وإن كان فاتحا فمه فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا (3).
ولو تعذرت القراءة إلا به فهو معذور، وإن أمكنه القراءة وتعذر الجهر فوجهان عندهم: أحدهما: إنه كالقراءة لإقامة شعار الجهر، والثاني: المنع لأن الجهر سنة فلا ضرورة إلى التنحنح له (4).
ولو تنحنح الإمام وبان منه حرفان فللشافعية وجهان في مداومة المأموم:
أظهرهما: ذلك لأن الأصل بقاء عبادته والظاهر من حاله الاحتراز عن مبطلات الصلاة، وأنه غير مختار فيه، والثاني: المنع (5) لأن العاقل لا يفعل إلا عن قصد، فالظاهر أن الإمام قاصد فبطلت صلاته فلا يجوز له المتابعة.
مسألة 324: الدعاء المحرم مبطل للصلاة إجماعا لأنه ليس بقرآن، ولا دعاء مأمور به بل هو منهي عنه، والنهي يدل على الفساد، أما الدعاء بالمباح فقد بينا جوازه في جميع أحوال الصلاة.
ولو جهل تحريم المطلوب ففي بطلان الصلاة إشكال ينشأ من عدم التحريم لجهله، ومن تفريطه بترك التعلم، أما لو جهل تحريم الدعاء فالوجه: البطلان.
مسألة 325: القهقهة عمدا تبطل الصلاة إجماعا منا، وعليه أكثر العلماء (6)