أنفه من الأرض ما يصيب الجبين) (1) وهو محمول على نفي الفضيلة.
ج - يستحب الإرغام بطرف الأنف الأعلى، قاله المرتضى (2).
مسألة 258: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بالمعتد اختيارا عند علمائنا، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال: " لا، ولكن يكون مستويا " (3) ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة.
ويجوز العلو بمقدار لبنة لأنه لا يعد علوا، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علو ذلك غالب، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال: " إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس " (4) ولو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا.
مسألة 259: ويجب فيه الذكر، والخلاف فيه كالركوع لقوله عليه السلام لما نزل سبح اسم ربك الأعلى: (إجعلوها في سجودكم) (5) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع " (6).
وأما إجزاء الذكر، فلقول الصادق عليه السلام وقد سئل أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله، والله أكبر؟