الفصل الرابع:
في أحكام السهو، وفيه مباحث:
الأول: فيما يوجب الإعادة:
مسألة 335: من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان شرطا كالطهارة، والاستقبال، وستر العورة، أو جزءا منها، سواء كان ركنا كالركوع، أو غيره كالتسبيح فيه، أو كيفية كالطمأنينة. وسواء كان عالما، أو جاهلا لأن الإخلال بالشرط يستلزم الإخلال بالمشروط، فلو صحت بدونه لم يكن ما فرضناه شرطا بشرط، هذا خلف.
والإخلال بجزء من الماهية يستلزم الإخلال بها لتوقف وجود المركب على وجود أجزائه فلا يكون المخل ببعض الأجزاء آتيا بالصلاة المأمور بها شرعا، فيبقى في عهدة التكليف عدا الجهر والإخفات، فقد عذر الجاهل فيهما بالإخلال بهما باتفاق الموجبين له لقول الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: " إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا ولا يدري فلا شئ عليه " (1) وكذا لو فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة عمدا بطلت صلاته كالكلام وشبهه وقد تقدم.
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان أو نجاسة