الشافعي (1)، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار، وكذا حديث أنس.
وقال الشافعي: إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الإمام - وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حي، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة، وأنس، وهو مذهب الحسن البصري (2) - ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (3). ولا يدل على نفي غيره، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.
وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام فاقنت معه (4). وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش وإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس (5). وقال إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة (6). وقال أبو حنيفة: القنوت مكروه إلا في الوتر (7). وقال مالك، والشافعي: إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان (8).
مسألة 308: ومحله قبل الركوع في الثانية عند علمائنا أجمع - وبه قال