وجهي) (1) وهو يدل على أن السجود للوجه، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.
والحديث لا دلالة فيه، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) (2) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.
فروع:
أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.
ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل، ولا يلبس وقد سلف، دون باقي الأعضاء، لكن يستحب في اليدين، ويسقط مع الضرورة.
وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين، أشهرهما: ذلك (3) لأن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (4)، والثاني:
العدم (5) كقولنا، لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على