يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود (1). والأخير عندي أولى.
مسألة 290: لو فاتت، قال في المبسوط: يجب قضاء العزائم، وفي الندب هو بالخيار (2)، وقال في الخلاف: تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه (3). ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت.
وقال الشافعي: إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت، ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء (4). والكبرى ممنوعة في الأول، والصغرى في الثاني، لأنها عندهم صلاة، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، وله قول:
بالقضاء (5).
ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة - وبه قال الشافعي (6) - ووجوبهما معا. ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب. وقال أبو حنيفة: تكفيه الأولى (7).
وللشافعي قولان: أظهرهما الأول (8).
أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي، والركعتان كالمجلسين (9).