صلاته، كما لو سلم في الأولتين من الرباعية، أو الثلاثية، أو تشهد في الأولى من الثنائية وسلم ناسيا، ثم أحدث أو استدبر، لأن ذلك يبطل صلاة المصلي حقيقة فكيف من هو في حكمه؟! ولأنه لا يمكن الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولأنه قد فعل المنافي للصلاة فلا يصح معه الإتمام.
ولقول أحدهما عليهما السلام: " إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " (1) ولقول الصادق عليه السلام: " إن كنت انصرفت فعليك الإعادة " (2).
وإن كان بعد فعل المبطل عمدا كالكلام فللشيخ قولان: أحدهما:
الإتمام ويسجد للسهو (3) - وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (4) - لحديث ذي اليدين (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته، قال: " يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه " (6).
وقال أبو حنيفة: يعيد مع الكلام (7) وهو الثاني للشيخ (8) لقوله عليه