مسألة 369: إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه سواء اختلف أو تجانس لأن كل واحد سبب تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لأن الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها، ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (لكل سهو سجدتان) (1).
وقال الأوزاعي: يتداخل المتجانس دون المختلف قياسا على جبران الحج فإنه لو كرر اللبس اتحد الجبران، ولو لبس وتطيب تعدد (2). ونمنع الأول مع تكثر المجلس.
وقال الشافعي، وباقي الجمهور: بالتداخل تجانس أو اختلف (3) لأن في خبر ذي اليدين أنه عليه السلام سلم من اثنتين، وتكلم وسجد سجدتين (4). وقد بينا امتناع ذلك على أصولنا.
فروع:
أ - لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران إجماعا أما عند القائلين بسبقه على التسليم فظاهر. وأما عند الآخرين فلأن الصلاة لا تبنى على غيرها.
ب - لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا وإن قلنا بتداخل