وإن قرأ إلى آخر السورة.
مسألة 235: قد بينا جواز القراءة من المصحف - وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد (1) - لأن من جاز له القراءة ظاهرا جاز باطنا (2) كالآية القصيرة من المصحف.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته إلا أن يقرأ آية قصيرة، لأنه عمل طويل (3).
وهو ضعيف، لأن الفكر والنظر لا يبطل الصلاة كما لو أفكر في أشغاله، ونظر إلى المارة، ولا فرق بين الحافظ وغيره.
مسألة 236: يجب الجهر بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار في صلاة الصبح وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، والإخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، وآخرتي العشاء عند أكثر علمائنا (4) - وبه قال ابن أبي ليلى (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (6).
ولقول الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو