تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٥١
وإن قرأ إلى آخر السورة.
مسألة 235: قد بينا جواز القراءة من المصحف - وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد (1) - لأن من جاز له القراءة ظاهرا جاز باطنا (2) كالآية القصيرة من المصحف.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته إلا أن يقرأ آية قصيرة، لأنه عمل طويل (3).
وهو ضعيف، لأن الفكر والنظر لا يبطل الصلاة كما لو أفكر في أشغاله، ونظر إلى المارة، ولا فرق بين الحافظ وغيره.
مسألة 236: يجب الجهر بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار في صلاة الصبح وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، والإخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، وآخرتي العشاء عند أكثر علمائنا (4) - وبه قال ابن أبي ليلى (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (6).
ولقول الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو

(١) حلية العلماء ٢: ٨٩، مغني المحتاج ١: ١٥٦، الميزان ١: ١٤٣، الجامع الصغير للشيباني: ٩٧، المبسوط للسرخسي ١: ٢٠١.
(٢) في " م " ناظرا. بدل باطنا.
(٣) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠١، الجامع الصغير للشيباني: ٩٧، المغني ١: ٦٤٩، الشرح الكبير ١: ٦٧٥، الميزان ١: ١٤٣، حلية العلماء ٢: ٨٩.
(٤) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٣، والشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٠٨، والمحقق في المعتبر:
١٧٥.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر: ١٧٥.
(٦) صحيح البخاري ١: ١٦٢، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، سنن الدارقطني ١: ٣٤٦ / 10، سنن البيهقي 2: 345، ترتيب مسند الشافعي 1: 108 / 319، مسند أحمد 5: 53.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست