سهو " (1).
د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن.
فلو سها الإمام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا، لأنها تدرك بإدراك ركعة.
وقال الشافعي: يتمم صلاته ظهرا، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة (2).
أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة (3) بدار إقامته، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.
مسألة 366: يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة، والسجود على الأعضاء السبعة، والطمأنينة فيهما وفي الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع، والجلوس بينهما مطمئنا لأن التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا. أما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت، أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (4).
ويسلم عقيبه لقول الصادق عليه السلام: " فاسجد سجدتي السهو بعد