و - يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببلية أو فاسقا شكرا لله وستره عن المبتلى لئلا يتأذى به، ويظهره للفاسق ليرجع عن فسقه.
ز - ليس في سجود الشكر تكبير الافتتاح، ولا تكبير السجود، ولا تشهد، ولا تسليم.
وقال في المبسوط: يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود (1). وقال الشافعي: إنه كسجود التلاوة (2). والمعتمد ما قلناه للامتثال بإيقاعه كيف كان.
ح - هل يجب وضع الأعضاء السبعة في السجود الواجب في التلاوة، ويستحب في مندوبها، والشكر؟ إشكال ينشأ من أصالة البراءة وصرف السجود إلى وضع الجبهة، ومن صرف السجود في الصلاة إلى ما وضع فيه الأعضاء.
ط - يجوز أن يؤدي هذا السجود، وسجود التلاوة أيضا على الراحلة عندنا - خلافا للشافعي (3) - لحصول المسمى.
ي - لو تجددت عليه نعمة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد فيها، لأن سبب السجدة ليس منها، وبه قال الشافعي (4). لكن لو قرأ صلى الله عليه وآله فإن سجدتها عنده للشكر فهل يسجد؟ وجهان: السجود، لأن سببه وجد في الصلاة، والعدم، لأنها سجدة شكر، وليست متعلقة بالتلاوة (5).
الثالثة: سجدة السهو، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.