أما في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (2).
ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق رحمه الله، إلا أنه قال: " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال: وكان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده، فغيرت العامة النقل (3).
وقول الصادق عليه السلام وقد قال له ابن سنان: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل: " إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر " (4). ولأن فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم في الوقت.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر) (6)، ولأنها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.
ويحتمل أنه عليه السلام أراد الأذان الثاني، وهذه الصلاة تخالف سائر