جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلة قبل الشروع في الركن، وفي المبسوط: يمضي في صلاته (1). وليس بجيد، لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان، وإن زالت بعد الوضع سقط، لأنه شرع في السجود.
ي - هذا الذكر وهو: سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب لحديث الباقر عليه السلام (2)، وقال الشافعي: يبتدي عند ابتداء الرفع. وله قول آخر: أنه يقول: سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال:
ربنا لك الحمد (3).
يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين بل إذا كبر للسجود قائما رفعهما، واستحبه الشافعي (4)، خلافا لأبي حنيفة (5).
يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت صلاته، ويكون قد ترك الأفضل، وللشافعية وجهان (6).
يج - يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع.
البحث السادس: السجود مسألة 256: السجود واجب بالنص والإجماع وهو في كل ركعة سجدتان