ولو تشهد قائما متعمدا بطلت صلاته، لأن التشهد عندنا فرض في محله وقد أخل به عمدا، وعند الشافعية أنه مستحب (1) فلا يبطل لأن الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله.
والقيام والقعود ركن ممتد، ولو فعله ساهيا سجد عندنا وتداركه، ومن علل من الشافعية بالأول سجد لأنه نقل الذكر، ومن علل بالثاني لم يسجد لأن الركن طويل في نفسه.
ج - لو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو أن يتكلم عامدا ولم يفعله لم يلزمه سجود السهو لأن حديث النفس مرفوع عن هذه الأمة (2)، ولا سجود إلا في عمل البدن.
د - لو سها في صلاة النفل بنى على الأقل استحبابا، ويجوز البناء على الأكثر، وبه قال ابن سيرين، وهو قول الشافعي، وعنه السجود لترك ما اقتضت التحريمة فعله (3).
ه - لو سها في سجود السهو بأن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده للسهو كان سهوا في الصلاة لم يسجد له لما تقدم من أنه لا سهو في سهو، وعند الشافعية يسجد لوجود السبب وهو السهو (4).