الشيخ (1) لقول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال: " لا لكل سورة ركعة " (2) ولأنه صلى الله عليه وآله كذا صلى (3).
وقال المرتضى رضي الله عنه: يكره (4) لقول الباقر عليه السلام: " إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة " (5) ويحمل على التحريم لوروده فيه، وجوزه الشافعي (6)، لأن ابن عمر فعله (7). وليس حجة.
فروع:
أ - قال في المبسوط: لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان (8).
ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن، وكذا لو كرر الحمد، ولا يجزئه تكريرها عن السورة الأخرى، لأن الفاتحة في الركعة مضيقة والشئ الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل.
ج - يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين