فيما يسر، أو سر فيما يجهر به - يعني الإمام - فإن المأموم عنده لا يجهر، أو ترك فاتحة الكتاب، أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الآخريين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش سجد للجميع (1).
وقال مالك: متى ترك الهيئات سجد، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده في الصلاة لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح، وترك التسبيح في الركوع والسجود، وترك الاسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة (2).
وقال ابن أبي ليلى: إن أسر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه بطلت صلاته (3) كقولنا، وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل على سبيل التفصيل.
مسألة 361: لو جلس في الأولى أو الثالثة للتشهد وتشهد، ثم ذكر قام وصلى وتشهد، ويسجد سجدتي السهو عند بعض علمائنا على ما تقدم وبه قال الشافعي (4) لما تقدم.
وحكي عن علقمة والأسود أنهما قالا: لا يسجد لأن الجبران إنما يكون للنقصان لا للزيادة (5) وهو ممنوع.
ولأن الزيادة تؤثر نقصانا، ولهذا إذا كانت عمدا أبطلتها، وإن ذكر قبل أن يتشهد، فإن كان قد جلس قدر جلسة الاستراحة لم يسجد، وإن زاد