فروع:
أ - تعلم دلائل القبلة واجب، وهل هو على الأعيان أو على الكفاية؟
إشكال، ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان، ومن كونه من دقائق مسائل الفقه، وكلاهما للشافعي (1).
ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ: يجب التجديد في أخرى، وهكذا ما لم يعلم بقاء الأمارات (2). وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر:
لا يجب، لأن اجتهاده قائم لم يتغير (3).
ج - لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته وإن ظهر أنها القبلة - وبه قال أبو حنيفة، الشافعي (4) - لأنه لم يفعل المأمور به وهو التوجه إلى ما أدى إليه اجتهاده فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشيخ في المبسوط (5) - وبه قال أبو يوسف -: يجزيه (6)، لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد فعل، كمن شك في إناءين فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له أنه الطاهر أجزأه.
وهو غلط، فإنه إن بان له ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح