وهل تجب الفاتحة في النافلة؟ الأقوى عندي عدم الوجوب - خلافا للشافعي (1) - عملا بالأصل.
مسألة 219: وفي وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية وأوليي غيرها قولان: الأشهر: الوجوب - وبه قال بعض أصحاب الشافعي (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكذا في العصر (3)، وقال لمعاذ: (اقرأ بالشمس وضحيها وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى) (4).
وروى الجمهور عنه عليه السلام أنه قال (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها) (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي (6): ليس بذلك بأس. فكتب بخطه: " يعيدها مرتين على رغم أنفه " (7).