آخر السورة: " يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع ويسجد " (1).
وقال الشيخ: يقرأ الحمد وسورة، أو آية منها (2).
ج - لو سهى في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال، فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال: " إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها " (3).
د - لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ أو قضى.
ه - لو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (4).
و - لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليؤم إيماء لقول الصادق عليه السلام: " إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها " (5).
مسألة 232: لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته لاستلزامه الإخلال بالواجب، وهو يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة؟ منعه