مسألة 300: وتجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمار، وابن مسعود، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وإسحاق، ومالك، والأوزاعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (2).
وقال الحسن بن صالح بن حي: تجب التسليمتان. وهو أصح الروايتين عن أحمد (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم عن يمينه وشماله (4)، وهو محمول على الاستحباب.
وللشافعي قول في القديم: إنه إن اتسع المسجد، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم اثنتين، وإن قلوا وسكتوا فواحدة (5).
إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، ويؤمي إلى يمينه بمؤخر عينه، والإمام يؤمي بصفحة وجهه.
والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد، وإن كان على يساره غيره سلم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا، لقول الصادق عليه السلام: " إن كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن