الثوب، أو البدن، أو موضع السجود فلا إعادة، ولو توضأ بماء مغصوب مع علم الغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة، ولو جهل الغصبية لم يعد إحداهما، ولا يعذر جاهل الحكم، ولا الناسي على إشكال ينشأ من إلحاقه بالعامد، وبالنجس إن قلنا بالعذر فيه.
ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم غير مستحل، أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو منه وكان مستحلا، أو وجده مطروحا أعاد لأصالة الموت، ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد لتفريطه.
مسألة 336: وتبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمد، قد عرفت أن الركن هو ما تبطل بتركه الصلاة عمدا وسهوا.
واختلف علماؤنا في عدد الأركان فالمشهور أنها خمسة: النية، والقيام، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، ومجموع السجدتين في ركعة، وأسقط بعضهم القيام (1)، وأثبت آخرون مع الخمسة القراءة (2).
وفي كون النية من الأركان أو الشروط احتمال من حيث إنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها، ومن إمكان تعلقها بسائر الأركان وهي من الصلاة.
هذا إذا تجاوز المحل كما لو سهى عن القيام حتى نوى، أو عن النية حتى يكبر للإحرام، أو عن تكبيرة الإحرام حتى قرأ، أو عن الركوع حتى سجد، أو عن السجدتين حتى ركع، لقول الكاظم عليه السلام: " يعيد الصلاة " لما سئل عن الرجل ينسى التكبيرة حتى قرأ (3).